فقه الطهارة درس أسبوعي بمسجد عمرو بن العاص
استأنفت الدكتورة نبية محمود سعيد الواعظة بجامع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه درس فقه العبادات فمازال الحديث موصول حول فقه العبادات ، وها نحن اليوم نكمل المسيرة مع درس فقهى جديد ، ألا وهو
(بعض المسائل الفقهية حول أقسام الماء للتطهر )
تكلمنا عن اثنين منها فى الدرس السابق الا وهما حكم التطهر بماء البحر وحكم التطهر بماء المطر
وتناولت الدكتورة نبيه في درس اليوم المسائل المتعلقة بأقسام المياه
١:- حكم التطهر بماء البئر ؟
يصح التطهر بماء البئر والدليل على ذلك حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قيل للنبى صلى الله عليه وسلم ، أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، والحيض ليس المقصود به الحيض ذاته وإنما هى الخرق التى يمسح بها الحيض وكانت كل هذه الأشياء لا تلقى عمدا فى البئر كما قال الإمام الخطابي رحمه الله وإنما كانت تأتى الأمطار الغزيرة فتأخذها وتلقى بها في البئر لان البئر كانت فى مكان منخفض وكانت هذه القاذروات فى مكان مرتفع عن البئر فعند نزول السيول والمطر كانت تقع فى البئر ،
٢:- حكم الطهارة بماء الورد والزعفران ؟
لا تصح الطهارة بالماء الذى أضيف إليه شئ اخر فغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه او لونه او رائحته وكما قلنا في الدرس السابق بأن هذا ما يسمى بالماء الطاهر الذى يصح استعماله في العادات من طبخ وغسل وغيره ولا يصح استعماله في العبادات والطهارة
٣:- حكم الماء الذى وقع فيه تراب فغيره ؟
إذا وقع التراب فى الماء وغيره فإن الماء يكون باقيا على طهارته ، وذلك لان التراب يوافق الماء فى صفتيه الطهارة والطهورية
قال الإمام ابن باز رحمه الله ، إذا وقع في الماء شئ من الطاهرات كالتراب والتبن فإن الماء يكون باقيا على طهارته.
٤:- حكم الطهارة بالماء الآجن ، فما هو الماء الآجن ، هو الماء الذى تغير بطول مكثه فى المكان ، مثل الماء الذى خزان مدة طويلة فيتغير فما حكمه ؟
أجمع الفقهاء على أنه باق على إطلاقه ، والدليل على طهوريته الإجماع ، قال الإمام ابن المنذر ، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسه حلت فيه جائز .
٥:- حكم الطهارة بفضل طهور المرأة ؟
اذا كانت المرأة تتطهر وزاد منها بعض الماء ، فهل يجوز لزوجها أن يتطهر بما بقي منها من ماء ؟
نعم يجوز للرجل أن يتطهر بما تبقى من طهور زوجته ما لم يتغير بالماء المستعمل فيخرجه عن إطلاقه ، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل زوجته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها.
٦:- حكم الطهارة أو الوضوء بالماء المحرم كالمسروق ؟ هل تصح به الطهارة ؟
نعم تصح الطهارة بالماء المغصوب أو المسروق أو المحرم ، مع إثم الغاصب أو السارق ، والدليل على ذلك هو عدم وجود دليل يقضي بفساد الطهارة وهذا باتفاق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية.
هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ، وصل اللهم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.








ليست هناك تعليقات